الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ صَاحِبُ الْخِلاَفِيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِى الزِّنَا وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ. وَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ فِى أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ قَالَ تُضْرَبُ وَلاَ نَفْىَ عَلَيْهَا. وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: تُضْرَبُ وَتُنْفَى. وَكِلاَهُمَا مُنْقَطِعٌ. وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ كَمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خَمْسِينَ وَلاَ تَغْرِيبَ عَلَى مَمْلُوكٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ أَصَابَ حَدًّا وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَتَّى عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِىُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ زَادَ قَالَ: ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِى فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا فِى حَدِيثِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا جَمِيعًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِىُّ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِى. بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَعْقُوبُ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ زَيْدِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ شِبْلِ بْنِ مَعْبَدٍ وَهُوَ وَهْمٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ دُونَ ذِكْرِ شِبْلٍ. وَإِنَّمَا حَدِيثُ شِبْلٍ كَمَا وَإِنَّمَا حَدِيثُ شِبْلٍ كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْسِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرٍ. وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ. كَذَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْهُمَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ هَكَذَا وَعَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الأَوْسِىِّ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ الزُّبَيْدِىُّ وَابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَقَالَ شِبْلِ بْنِ حَامِدٍ. قَالَ الْبُخَارِىُّ: خُلَيْدٌ أَشْبَهُ، حَامِدٌ لاَ يَصِحُّ عِنْدِى. قَالَ وَفِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ فِى الأُخْرَى مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَفِى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزِيدِ بْنِ خَالِدٍ كِفَايَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ. يَعْنِى الْحَبْلَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِىٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَجَرَا فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ وَإِنْ زَنَيَا فَاجْلِدُوهُمَا الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِى لأَجْلِدَهَا فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا فَخَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ: أَحْسَنْتَ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأَمَةِ فَجَرَتْ فَقَالَ: أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَفَرَغْتَ؟ فَقُلْتُ: وَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا قَالَ: فَإِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: وَلَدَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرُوِّينَا فِيمَا مَضَى عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ فَقَالَ لِلَّذِى يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا: خَفِّفْ. قَالَ فَقُلْنَا: أَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ) قَالَ: أَنَا أَقْتُلُهَا. وَالرِّوَايَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِى قَطْعِهِ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ مَذْكُورَةٌ فِى قَطْعِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَانَ الأَنْصَارُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَحُدُّونَ إِمَاءَهُمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ. فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ: أَدْرَكْتُ بَقَايَا الأَنْصَارِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلاَئِدِهِمْ فِى مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَأْمُرُ بِهِ وَأَبُو بَرْزَةَ رضي الله عنه يَحُدُّ وَلِيدَتَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ مَضَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقْهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ إِلاَّ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ.
قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَهْلِ الْكِتَابِ: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) فَفِى هِذِهِ الآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ فِى الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) إِنْ حَكَمْتْ لاَ عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ قَالاَ: إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ فِى قَوْلِهِ (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) قَالَ: بِالرَّجْمِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ فَإِنِ ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِى كِتَابِكُمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْفٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَقَالَ: كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا بِأَيْدِينَا. فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاةِ. قَالُوا: لاَ نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِى يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هِىَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يُجْنِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالضَّعِيفِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرًا إِذْ أَمَاتُوهُ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ ( يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قَالَ: فِى الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) قَالَ: فِى الْيَهُودِ قَالَ قَوْلُهُ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) قَالَ فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاق قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَحْبَارَ يَهُودَ اجْتَمَعُوا فِى بَيْتِ الْمِدْرَاسِ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَقَدْ زَنَى مِنْهُمْ رَجُلٌ بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ أُحْصِنَتْ فَقَالَ انْطَلِقُوا بِهَذَا الرَّجُلِ وَبِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَسَلُوهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِمَا وَوَلُّوهُ الْحُكْمَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ عَمِلَ بِعَمَلِكُمْ فِيهِمَا مِنَ التَّجْبِيَةِ وَهُوَ الْجَلْدُ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ مَطْلِىٍّ بِقَارٍ ثُمَّ يُسَوَّدُ وُجُوهُهُمَا ثُمَّ يُحْمَلاَنِ عَلَى حِمَارَيْنِ وَيُحَوَّلُ وُجُوهُهُمَا مِنْ قُبُلٍ إِلَى دُبُرِ الْحِمَارِ فَاتَّبِعُوهُ وَصَدِّقُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ مَلِكٌ وَإِنْ هُوَ حَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا عَلَى مَا فِى أَيْدِيكُمْ أَنْ يَسْلِبَكُمُوهُ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ قَدْ أُحْصِنَتْ فَاحْكُمْ فِيهِمَا فَقَدْ وَلَّيْنَاكَ الْحُكْمَ فِيهِمَا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى أَحْبَارَهُمْ فِى بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَخْرِجُوا إِلَىَّ أَعْلَمَكُمْ. فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صُورِيَّا الأَعْوَرَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ بَنِى قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ مَعَ ابْنِ صُورِيَّا أَبَا يَاسِرِ بْنَ أَخْطَبَ وَوَهْبَ بْنَ يَهُوذَا فَقَالُوا هَؤُلاَءِ عُلَمَاؤُنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَطِلَ أَمْرُهُمْ إِلَى أَنْ قَالُوا لاِبْنِ صُورِيَّا: هَذَا أَعْلَمُ مَنْ بَقِىَ بِالتَّوْرَاةِ فَخَلاَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ غُلاَمًا شَابًّا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَأَلَظَّ بِهِ الْمَسْأَلَةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ صُورِيَّا أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَأُذَكِّرُكَ أَيَّامَهُ عِنْدَ بَنِى إِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِالرَّجْمِ فِى التَّوْرَاةِ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ أَمَا وَاللَّهِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّهُمْ لَيَعْرِفُونَ أَنَّكَ نَبِىٌّ مُرْسَلٌ وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ فِى بَنِى غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُورِيَّا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحَزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ ( سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ) يَعْنِى الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوهُ وَبَعَثُوا وَتَخَلَّفُوا وَأَمَرُوهُمْ بِمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنْ تَحْرِيفِ الْحُكْمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ قَالَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ( يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) لِلتَّجْبِيَةِ (وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ) أَىِ الرَّجْمَ فَاحْذَرُوا إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَعِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِى التَّوْرَاةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِىٍّ بِقَارٍ يُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِى دُبُرَ الْحِمَارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِى. قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِى ذَلِكَ قَالَ (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ فَعُورِضَ بِحَدِيثِ بَجَالَةَ. وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِىِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رضي الله عنه قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلاَثَةً سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ وَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ لَهُ بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ وَلاَ نَعْرِفُ أَنَّ جَزِىَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ فِى الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا وَلاَ نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلاَّ مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الإِسْلاَمِ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لاَ نَكُونَ مِمَّنْ تَدْعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ. كَذَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الْحُدُودِ وَنَصَّ فِى كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلإِمَامِ الْخِيَارُ فِى أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاؤُوهُ فِى حَدٍّ لِلَّهِ وعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) قَالَ فَكَانَ الصَّغَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الإِسْلاَمِ وَذَكَرَ فِى هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِى الْجِزْيَةَ وَقَالَ حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رضي الله عنه وَكَانَ رَجُلاً فِى زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ وَكَأَنَّ الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ وَيُقَالُ ابْنِ عَبْدَةَ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ عَلِىٍّ رضي الله عنه مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ عَنِ الْحَسَنِ. وَإِنَّمَا عَنِىَ مَا أَخْبَرَنَا وَإِنَّمَا عَنِىَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِى الْحَسَنِ مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِى لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ قَالَ فَسَأَلَ عَدِىٌّ الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِىِّ وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهمَا وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رضي الله عنه. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِى حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِى الْحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً. حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ حَدَّثَنَا الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ: سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّعْلُوكِىُّ إِمْلاَءً وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِه السُّورَةِ يَعْنِى الْمَائِدَةَ آيَةُ الْقَلاَئِدِ وَقَوْلُهُ (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ قَالَ ثُمَّ نَزَلَتْ ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) قَالَ: فَأُمِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِى كِتَابِنَا. وَرَوَاهُ أَيْضًا عَطِيَّةُ الْعَوْفِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْحُكْمِ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ الأَخْبَارِ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ أَلَمْ يُخْبِرْكُمُ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَ اللَّهِ وَبَدَّلُوا وَكَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أَلاَ يَنْهَاكُمُ الْعِلْمُ الَّذِى جَاءَكُمْ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخَوَارِزْمِىُّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ. وَفِى رِوَايَةِ غَيْرِهِ: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِىِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ وَهِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ نَبِىَّ التَّوْبَةِ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ. لَفْظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى خَيْثَمَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فُضَيْلٍ.
قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِصَّةَ الَّتِى نَزَلَ بِهَا عُذْرِى عَلَى النَّاسِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِى عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحَدَّ قَالَ وَكَانَ رَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَمَوْهَا بِصَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىِّ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ النُّفَيْلِىُّ: وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْحَابَ الإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ وَلاَ نَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ابْنُ أَخِى خَلاَّدٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ وَإِنْكَارِهَا وَجَلْدِهِ مِائَةً وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا وَإِلاَّ جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ مَا لِى شُهَدَاءُ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةَ امْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ فَرَجَمَهُ وَتَرَكَهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْحَنَفِىِّ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ: يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ فَقَدَّمَنِى إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِى الْحَدَّ. قَالَ يَعْقُوبُ: سَلَمَةُ يُكْنَى بِأَبِى عُثَيْمَةَ مِنْ بَنِى شَيْبَانَ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَيْمُونَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَيْمُونَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتِى فَعَقَلْتُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَّ عِقَالَهَا فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ. قَالَ فَقَدَّمَنِى إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ فَضَرَبَنِى ثَمَانِينَ سَوْطًا قَالَ فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ: أَلاَ لَوْ تَرَوْنِى يَوْمَ أُضْرَبُ قَائِمًا ثَمَانِينَ سَوْطًا إِنَّنِى لَصَبُورُ قَالَ يَعْقُوبُ وَقَالَ شَرِيكٌ قَالَ يَعْقُوبُ وَقَالَ شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمَجْنُونِ وَقَالَ الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِى شَيْبَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُثَيْمَةَ قَالَ: فَرَفَعَنِى إِلَى أَبِى هُرَيْرَةَ بِالْبَحْرَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِىُّ جُلِدَ الْحَدَّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنهمَا وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِى الزِّنَادِ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِى الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ. وَعَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَعَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ لاَ يَضْرِبُ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا إِلاَّ أَرْبَعِينَ.
اسْتِدْلاَلاً بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الأَسْفَاطِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ. قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. لَفْظُ حَدِيثِ الأَسْفَاطِىِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنْ سُفْيَانَ وَسَائِرُ طُرُقِهِ قَدْ مَضَتْ فِى كِتَابِ اللِّعَانِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّى لَعْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ جَلْدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً أَوْ يَنْفِىَ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلاَّ فِى الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَالنَّفْىِ الْبَيِّنِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ والْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَضْرِبُ فِى التَّعْرِيضِ الْحَدَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِى الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا أَبِى بِزَانٍ وَلاَ أُمِّى بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ كَانَ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سِوَى هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الْحَدَّ ثَمَانِينَ.
أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَشْهَلِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِىُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ. {ج} تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الأَشْهَلِىُّ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ. وَهُوَ إِنْ صَحَّ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْزِيرِ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا خَبِيثُ يَا فَاسِقُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ يُعَزِّرُ الْوَالِى بِمَا رَأَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الْغِطْرِيفُ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا حِمَارُ وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ فَلاَ تَعُودُوا فَتَقُولُوا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهمَا يُعَاقِبَانِ عَلَى الْهِجَاءِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى قُتَيْلَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِى عَوْنٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَاهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِى عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمِلَّةِ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَهُوَ مَحْمُولٌ إِنْ ثَبَتَ عَلَى التَّعْزِيرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمَانٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ مَا تَأْتِى امْرَأَتَكَ إِلاَّ زِنًا أَوْ حَرَامًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: قَذَفَنِى. فَقَالَ: قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ. هَذَا مُنْقَطِعٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الزَّعْفَرَانِىِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الأَعْمَشِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِىُّ أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُقْطَعُ الْيَدُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِى عَلِىٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَصْرِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ الْبُخَارِىُّ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلاَءً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ الرَّمْلِىِّ: كَانَ يَقْطَعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ السَّرْحِ وَفِى رِوَايَةِ حَرْمَلَةِ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلاَّ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: أُتِيتُ بِنَبَطِىٍّ قَدْ سَرَقَ فَبَعَثَتْ إِلَىَّ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَىْ بُنَىَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ فَلاَ تَقْطَعْهُ فَإِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْنِى أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يُقْطَعُ فِى دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ. قَالَ: فَنَظَرَ فَإِذَا سَرِقَتُهُ بَلَغَتْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَضَرَبْتُهُ وَغَرَّمْتُهُ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِىِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ مِنْ أَهْلِ بِلاَدِكُمْ حَوْرَانِىٍّ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً يَسِيرَةً قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَىَّ خَالَتِى عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنْ لاَ تَعْجَلَ فِى أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِى أَمْرِ السَّارِقِ قَالَ فَأَتَتْنِى فَأَخْبَرَتْنِى أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْطَعُوا فِى رُبُعِ دِينَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ رُبُعُ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ الرُّبُعِ دِينَارٍ فَلَمْ أَقْطَعْهُ. وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِىُّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَنٍ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو أُسَامَةَ فِى آخَرِينَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولاً وَأَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الشَّىْءِ التَّافِهِ. وَالَّذِى عِنْدِى أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِى رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ فَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولاً حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ وَهَذَا الْكَلاَمُ الأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمَيَّزَ كَلاَمَ عُرْوَةَ مِنْ كَلاَمِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا قَالاَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ: أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِىَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هِشَامٌ فَقَالَ أَبِى: إِنَّ الْيَدَ لاَ تُقْطَعُ بِالشَّىْءِ التَّافِهِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ ابْنُ الشَّرْقِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو الأَزْهَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِى بُكَيْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىِّ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجَّ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبُعِ دِينَارٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: وَمَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: هَذَانِ مُؤْتَفِقَانِ لأَنَّ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فِى زَمَانِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رُبُعُ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَنَّ الصَّرْفَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ وَكَانَ كَذَلِكَ بَعْدَهُ وَفَرَضَ عُمَرُ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَاحْتَجَّ فِى ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِى الأُتْرُجَّةِ وَذَلِكَ يَرِدُ وَحَدِيثُ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَقَدْ خَالَفَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِىِّ أَخْبَرَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُسْتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ قَالَ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا قَالَ الْبُخَارِىُّ تَابَعَهُ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِى مِجَنٍّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ. {ج} قَالَ الْبُخَارِىُّ أَيْمَنُ الْحَبَشِىُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الْمَكِّىِّ سَمِعَ عَائِشَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعَةٌ. وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِى عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَهُ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَهَذَا مِنْ خَطَإِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ. وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ بِهَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْطَعَ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَكَيْفَ قُلْتَ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَمَا حُجَّتُكَ فِى ذَلِكَ قَالَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَبِيهًا بِقَوْلِنَا قُلْتُ أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تُبَيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لاَ يَكُونُ حُجَّةً. قَالَ فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِى أُسَامَةَ لأُمِّهِ قُلْتُ لاَ عِلْمَ لَكَ بَأَصْحَابِنَا أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ يُولَدُ مُجَاهِدٌ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَيُحَدِّثَ عَنْهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. فَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو فَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَتَعَلَّمَ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِىُّ فِى التَّارِيخِ وَاسْتَدَلَّ هُوَ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَهُ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ مُنْقَطِعٌ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه: هَذَا رَأْىٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنَ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ فَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى رُبُعِ دِينَارٍ قَطَعَ فِى أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَتَقُولُ غَلَطٌ فَكَيْفَ تَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِى وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ: عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ؟ قَالَ: قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِى شَىْءٍ لاَ يَسُرُّنِى أَنَّهُ لِى بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ فَقَالَ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَطَعَ سَارِقًا فِى شَىْءٍ مَا يَسْوَى ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَمَا يَسُرُّنِى أَنَّهُ لِى بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَبِى بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشْكَدَانَهْ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ. وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. شَكَّ سَعِيدٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ: جَامِعُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَكِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهمَا فِى مِجَنٍّ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ يُسَاوِى؟ قَالَ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. لَفْظُ حَدِيثِ شَيْبَانَ وَفِى رِوَايَةِ مُوسَى قَالَ أَبُو هِلاَلٍ حِفْظِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِى مِجَنٍّ. قَالَ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ كَمْ كَانَ يَسْوَى ذَاكَ الْمِجَنُّ؟ قَالَ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِى عَرُوبَةَ فَقَالَ هُوَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَلَقِيتُ هِشَامَ بْنَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: هُوَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِلاَّ فَهُوَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ فَكَأَنَّهُ شَكَّ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِى عَهْدِ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ يَدَهُ. قَالَ مَالِكٌ وَهِىَ الأُتْرُجَّةُ الَّتِى يَأْكُلُهَا النَّاسُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِى بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنِ رُبُعِ دِينَارٍ. وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى أَخْبَرَنَا وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا قَالَ فَقَالَ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه: قَوِّمْهُ. فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ. أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَكِلاَهُمَا مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ رُوِّينَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ الشَّافِعِىُّ قُلْتُ رَوَاهُ الزَّعَافِرِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِىٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِىِّ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. قُلْنَا فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِىُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهَذَا قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لاَ يُخَالِفُ حَدِيثَنَا إِذَا قَطَعَ فِى ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ قَطَعَ فِى خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ فِى ثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رِوَايَتُهُ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَلَمْ نَرَ أَنْ نَحْتَجَّ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَيْسَ لأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُ أَمْرِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه فَلاَ إِلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا وَلاَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمُهُ اللَّهُ أَمَّا رِوَايَةُ دَاوُدَ الأَوْدِىِّ الزَّعَافِرِىِّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِى الْقَطْعِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا بَعْدُ وَإِنَّمَا رِوَايَتُهُ فِى أَقَلِّ الصَّدَاقِ وَقَدْ أَنْكَرَهَا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ فَإِن كَانَ قَدْ رَوَى أَيْضًا فِى الْقَطْعِ فَهُوَ مُنْكَرٌ وَدَاوُدُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُظْلِمٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه وَهُوَ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَلاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. هَذَا إِسْنَادٌ يَجْمَعُ مَجْهُولِينَ وَضُعَفَاءَ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَخَالَفَهُ الْمَسْعُودِىُّ فَرَوَاهُ مُرْسَلاً كَمَا مَضَى. وَالَّذِى رُوِىَ فِى مُعَارَضَتِهِ وَالَّذِى رُوِىَ فِى مُعَارَضَتِهِ لَيْسَ بِأَضْعَفَ مِنْهُ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. {ج} وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه فَقَدْ ذَكَرْنَا انْقِطَاعَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَرُوِّينَا فِيمَا مَضَى عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهمَا فِى الْقَطْعِ فِى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلاَّسُ وَكَانَ حَافِظًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِى خَمْسٍ. وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولاَنِ: الْقَطْعُ فِى أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا إِنَّمَا قَالاَهُ حِينَ صَارَ صَرْفُ رُبُعِ دِينَارٍ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ. وَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَعَنْ غَيْرِهِ فِى الْخَمْسِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ تَغَيُّرِ الصَّرْفِ وَالأَصْلُ فِى النِّصَابِ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ بِدَلاَلَةِ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَىَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِى زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ رضي الله عنه يَدَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ زَادَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهِىَ الأُتْرُجَّةُ الَّتِى يَأْكُلُهَا النَّاسُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ غُلاَمًا لِعَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ أَرْضِ جَارٍ لَهُ فَغَرَسَهُ فِى أَرْضِهِ فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَأَتَى مَوْلاَهُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ مَعِى إِلَى مَرْوَانَ فَجَاءَ بِهِ فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ. قَالَ يَحْيَى: الثَّمَرُ مَا كَانَ فِى رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْكَثَرُ الْوَدِىُّ وَالْجُمَّارُ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ وَلاَ جُمَّارٍ لأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ وَهُوَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. يَعْنِى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْنِى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِى حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه: لاَ قَطْعَ فِى طَيْرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ وَأَبُو نَصْرٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَامِ قَطْعٌ. وَهَذَا إِنَّمَا أَرَادَ فِى الطَّيْرِ وَالْحَمَامِ الْمُرْسَلَةِ فِى غَيْرِ حِرْزٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِى وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِىِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنِ نُمَيْرٍ وَالثَّقَفِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى الْمُؤْتَزَرِ وَالاِسْتِدْلاَلُ بِإِنْبَاتِ الشَّعَرِ عَلَى الْبُلُوغِ فَقَدْ مَضَى مَا رُوِىَ فِيهِ فِى كِتَابِ الْحَجْرِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أُتِىَ عَبْدُ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ وَلَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ رضي الله عنه بِمُبْتَلاَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه وَالصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَوَكِيعٌ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الأَعْمَشِ مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ مَوْصُولاً مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى عَلِىٍّ بِمَجْنُونَةِ بَنِى فُلاَنٍ قَدْ زَنَتْ وَهِىَ تُرْجَمُ فَقَالَ عَلِىٌّ لِعُمَرَ رضي الله عنهمَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ فُلاَنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَخُلِّىَ عَنْهَا. وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ مُرْسَلاً مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه وَقَدِ انْطُلِقَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُتِىَ عُمَرُ رضي الله عنه فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه خَلَّى سَبِيلَهَا فَقَالَ ادْعُوهُ لِى فَجَاءَ عَلِىٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْغُلاَمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ. وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِى فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِى أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِى بَلاَئِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَدْرِى. فَقَالَ عَلِىٌّ: وَأَنَا لاَ أَدْرِى. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه بِمِثْلِ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّى لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ؟ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. هَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّى الأَوَّلَ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ كَاسِبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولاً بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوهْيَارَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِىُّ أَخْبَرَنَا بَكَّارُ بْنُ الْخَصِيبِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: بَيْنَمَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مُضْطَجِعٌ بِالْبَطْحَاءِ إِذْ جَاءَ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ بُرْدَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: إِنِّى أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَتَجَاوَزُ. قَالَ: فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِى ثَمَنِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّى فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا. قَالَ: أَلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ؟ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا بِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ فَقَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سَارِقَ رِدَائِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الإِسْفَرَائِينِىُّ بِهَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ الشَّامِىِّ وَكَانَ طَارِقٌ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِىَ بِسَارِقٍ فَعَاقَبَهُ فَاعْتَرَفَ بِالسَّرِقَةِ فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الدَّقِيقِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ يَعْنِى الْحَلَبِىَّ عُبَيْدَ بْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رضي الله عنه: لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.
وَرُوِىَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِى مَعْنَاهُ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجاَنِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجاَنِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِى حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِىِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ. وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَمًا لِى وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِىَ مَعِى إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِى سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلاَمًا لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. قَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ. فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنٍ الْمَكِّىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِى حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحَوَائِطُ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلنَّخْلِ وَلاَ لِلثَّمَرِ لأَنَّ أَكْثَرَهَا مُبَاحٌ يُدْخَلُ مِنْ جَوَانِبِهِ فَمَنْ سَرَقَ مِنْ حَائِطٍ شَيْئًا مِنْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ لَمْ يُقْطَعْ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينِ قُطِعَ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَجُمْلَةُ الْحِرْزِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِى سُرِقَ فِيهِ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ فِى مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قُطِعَ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْحِرْزِ وَإِنْ لَمْ تُنْسُبْهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ حِرْزٌ لَمْ يُقْطَعْ.
|